سنن الدارقطني 2539
باب المواقيت
اعرض الإسناد
نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يُونُسَ بْنِ يَاسِينَ نا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ نا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ نا إِبْرَاهِيمُ الصَّائِغُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ
فِي الضَّبُعِ إِذَا أَصَابَهَا الْمُحْرِمُ جَزَاءُ كَبْشٍ مُسِنٍّ وَتُؤْكَلُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.