دليل

سنن الدارقطني 2527

باب المواقيت

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْقَاضِي الْمَحَامِلِيُّ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَبِيبٍ نا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ سَعِيدٍ نا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ

مَنْ أَهْدَى تَطَوُّعًا ثُمَّ ضَلَّتْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْبَدَلُ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ وَإِنْ كَانَتْ نَذْرًا فَعَلَيْهِ الْبَدَلُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.