دليل

سنن الدارقطني 2521

باب المواقيت

اعرض الإسناد

نا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ وَأَبُو حَامِدٍ الْحَضْرَمِيُّ قَالَا نا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ الزِّيَادِيُّ نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ نا رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِيهِ

قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَسْخُ الْحَجِّ لَنَا أَوْ لِمَنْ بَعْدَنَا فَقَالَ لَا بَلْ لَنَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.