سنن الدارقطني 2521
باب المواقيت
اعرض الإسناد
نا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ وَأَبُو حَامِدٍ الْحَضْرَمِيُّ قَالَا نا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ الزِّيَادِيُّ نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ نا رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِيهِ
قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَسْخُ الْحَجِّ لَنَا أَوْ لِمَنْ بَعْدَنَا فَقَالَ لَا بَلْ لَنَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.