سنن الدارقطني 2496
باب المواقيت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْقَاضِي أَبُو عُمَرَ وَالْقَاضِي الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالُوا نا أَبُو يُوسُفَ الْقَلُوسِيُّ نا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدِ أَبُو هَمَّامٍ الْخَارَكِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ ضُبَاعَةَ أَنْ تَشْتَرِطَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.