دليل

سنن الدارقطني 2496

باب المواقيت

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْقَاضِي أَبُو عُمَرَ وَالْقَاضِي الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالُوا نا أَبُو يُوسُفَ الْقَلُوسِيُّ نا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدِ أَبُو هَمَّامٍ الْخَارَكِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ ضُبَاعَةَ أَنْ تَشْتَرِطَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.