سنن الدارقطني 2471
باب المواقيت
اعرض الإسناد
نا ابْنُ مَخْلَدٍ نا ابْنُ زَنْجُوَيْهِ نا الْفِرْيَابِيُّ نا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِزَارٌ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ
حواشٍ
سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيَّ يَقُولُ فِي حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَلَيْثِ بْنِ سَعْدٍ وَجُوَيْرِيَةَ بْنِ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَادَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ مَاذَا يَتْرُكُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ قَبْلَ الْإِحْرَامِ بِالْمَدِينَةِ وَحَدِيثُ شُعْبَةَ وَسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ هَذَا بَعْدَ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ 241
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الرواة
- عنأحد المكثرين من الصحابةت 65 هـ ، أو 67 هـ ، أو 68 هـ ، وقيل : 69 هـ ، وقيل : 70 هـ وقيل : 73 هـ
- عنثقة فقيهت قال أبو سليمان بن زبر : 90 هـ قبل أنس بن مالك . وقال البخاري وغيره : 93 هـ . وقال ابن سعد : 103 هـ . وقال الهيثم بن عدي : 104 هـ
- عنثقة ثبتت 125 هـ ، أو 126 هـ ، أو 129 هـ ، وقيل : 116 هـ
- حدثناثقة حافظ فقيه , إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بأخرة , وكان ربما دلس لكن عن الثقاتت 197 هـ أو 198 هـ
- حدثناثقة فاضل ، يقال : أخطأ في شيء من حديث سفيان ، وهو مقدم فيه مع ذلك عندهم على عبد الرزاقت 212 هـ
- حدثناثقةت 258 هـ ، وقيل : 257 هـ
- حدثنات 331 هـ
- ت 385 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com