دليل

سنن الدارقطني 2460

باب المواقيت

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ نا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ وَرْقَاءَ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ البقرة 197 قَالَ أَهَلَّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.