سنن الدارقطني 2460
باب المواقيت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ نا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ وَرْقَاءَ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ البقرة 197 قَالَ أَهَلَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.