سنن الدارقطني 2437
اعرض الإسناد
نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ قَالَا نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ نا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ حُذَيْفَةَ قَالَ رَجُلٌ
كُنْتُ أَسْأَلُ النَّاسَ عَنْ حَدِيثِ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ وَهُوَ إِلَى جَنْبِي لَا أَسْأَلُهُ فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّدًا ﷺ فَكَرِهْتُهُ ثُمَّ قُلْتُ لَوْ أَتَيْتُهُ فَسَمِعْتُ مِنْهُ فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ لِي يَا عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ أَسْلِمْ تَسْلَمْ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ لِي فَإِنَّ الظَّعِينَةَ سَتَرْحَلُ مِنَ الْحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْبَيْتِ بِغَيْرِ جِوَارٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.