دليل

سنن الدارقطني 2433

اعرض الإسناد

نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ نا أَبُو مُوسَى نا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ نا حُمَيْدٌ عَنْ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ

إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَغْتَسِلَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.