سنن الدارقطني 2433
اعرض الإسناد
نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ نا أَبُو مُوسَى نا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ نا حُمَيْدٌ عَنْ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ
إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَغْتَسِلَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.