سنن الدارقطني 2029
باب في قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض وخرص الثمار
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ وَهْبٍ الْبُنْدَارُ ثنا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الْأَنْصَارِيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ ثنا صَالِحُ بْنُ مُوسَى عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَرَتِ السُّنَّةُ مِنْ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ زَكَاةٌ وَالْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا فَذَلِكَ ثَلَاثُمِائَةِ صَاعٍ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَلَيْسَ فِيمَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ مِنَ الْخَضِرِ زَكَاةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.