دليل

سنن الدارقطني 2001

باب تعجيل الصدقة قبل الحول

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْأُبُلِّيُّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْبَلَدِيُّ ثنا أَبُو شَيْخٍ الْحَرَّانِيُّ ثنا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ عَنْ بَكْرِ بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ أَبِي شَيْبَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِرَجُلٍ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.