دليل

سنن الدارقطني 1993

باب تعجيل الصدقة قبل الحول

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّازُ ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ ثنا عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ عَنِ الْوَازِعِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ

جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَدَقَةٌ فَرَكِبَهُ النَّاسُ فَقَالَ إِنَّهَا لَا تَصْلُحُ لِغَنِيٍّ وَلَا لِصَحِيحٍ سَوِيٍّ وَلَا لِعَامِلٍ قَوِيٍّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.