دليل

سنن الدارقطني 1982

باب بيان من يجوز له أخذ الصدقة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ثنا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ ذَكْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ وَابْنَتُهَا

مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَفِي يَدِهَا مَسَكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ هَلْ تُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا قَالَتْ لَا قَالَ فَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بِسُوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ قَالَ فَخَلَعَتْهُمَا وَقَالَتْ هُمَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ بَابُ زَكَاةِ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.