سنن الدارقطني 1981
باب بيان من يجوز له أخذ الصدقة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ جَرِيرِ بْنِ جَبَلَةَ ثنا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ ثنا أَبُو الْأَسْوَدِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
لَا يَجِبُ عَلَى مَالِ الصَّغِيرِ زَكَاةٌ حَتَّى تَجِبَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.