سنن الدارقطني 1895
باب: ليس في الخضراوات صدقة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ ثنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَبْدَرِيُّ ثنا مُعْتَمِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ
إِذَا اسْتَفَادَ الرَّجُلُ مَالًا لَمْ يَحِلَّ فِيهِ الزَّكَاةُ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ بَابُ وُجُوبِ زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ وَالْمَاشِيَةِ وَالثِّمَارِ وَالْحُبُوبِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.