دليل

سنن الدارقطني 1877

باب وجوب زكاة الذهب والورق والماشية والثمار والحبوب

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ ثنا مِقْدَامُ بْنُ دَاوُدَ ثنا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ثنا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي يَحْيَى الْكَعْبِيُّ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ

كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُؤَذِّنٌ يُطْرِبُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الْأَذَانَ سَهْلٌ سَمْحٌ فَإِنْ كَانَ أَذَانُكَ سَمْحًا سَهْلًا وَإِلَّا فَلَا تُؤَذِّنْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.