سنن الدارقطني 1874
باب وجوب زكاة الذهب والورق والماشية والثمار والحبوب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ مَخْلَدٍ ثنا أَبُو دَاوُدَ نا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ثنا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي السَّوْدَاءِ عَنِ ابْنِ سَابِطٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الصُّبْحَ فَقَرَأَ بِسِتِّينَ آيَةً فَسَمِعَ صَوْتَ صَبِيٍّ فَرَكَعَ ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ آيَتَيْنِ ثُمَّ رَكَعَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.