سنن الدارقطني 1751
باب صفة صلاة الخسوف والكسوف وهيئتهما
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ
الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.