سنن الدارقطني 1744
باب صفة صلاة الخوف وأقسامها
اعرض الإسناد
وَقَالَ وَحَدَّثَنَا بُكَيْرُ بْنُ مِسْمَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ
عُمَرَ وَعُثْمَانَ كَانَا يُصَلِّيَانِ الظُّهْرَ يَوْمَ الصَّدْرِ بِالْمُحَصَّبِ وَلَا يُكَبِّرَانِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.