دليل

سنن الدارقطني 1744

باب صفة صلاة الخوف وأقسامها

اعرض الإسناد

وَقَالَ وَحَدَّثَنَا بُكَيْرُ بْنُ مِسْمَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ

عُمَرَ وَعُثْمَانَ كَانَا يُصَلِّيَانِ الظُّهْرَ يَوْمَ الصَّدْرِ بِالْمُحَصَّبِ وَلَا يُكَبِّرَانِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.