سنن الدارقطني 1742
باب صفة صلاة الخوف وأقسامها
اعرض الإسناد
قَالَ وَثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُكَبِّرُونَ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ يَوْمَ النَّحْرِ إِلَى صَلَاةِ الظُّهْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ يُكَبِّرُونَ فِي الصُّبْحِ وَلَا يُكَبِّرُونَ فِي الظُّهْرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.