دليل

سنن الدارقطني 1742

باب صفة صلاة الخوف وأقسامها

اعرض الإسناد

قَالَ وَثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُكَبِّرُونَ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ يَوْمَ النَّحْرِ إِلَى صَلَاةِ الظُّهْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ يُكَبِّرُونَ فِي الصُّبْحِ وَلَا يُكَبِّرُونَ فِي الظُّهْرِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.