سنن الدارقطني 1730
باب صفة من تجوز الصلاة معه والصلاة عليه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ ثنا الْحَسَنُ بْنُ سَلَّامٍ ثنا أَبُو نُعَيْمٍ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّائِفِيُّ ثنا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَبَّرَ فِي الْعِيدِ يَوْمَ الْفِطْرِ سَبْعًا فِي الْأُولَى وَفِي الْآخِرَةِ خَمْسًا سِوَى تَكْبِيرَةِ الصَّلَاةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.