سنن الدارقطني 1571
باب: في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَيَّاشِ بْنِ الْحُرِّ بْنِ عَيَّاشٍ الْقَطَّانُ ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيُّ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُؤَمَّلِ عَنْ حُمَيْدٍ مَوْلَى عَفْرَاءَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ
قَدِمَ أَبُو ذَرٍّ مَكَّةَ فَأَخَذَ بِعِضَادَتَيِ الْبَابِ فَقَالَ مَنْ عَرَفَنِي فَقَدْ عَرَفَنِي وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْنِي فَأَنَا جُنْدُبٌ أَبُو ذَرٍّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ إِلَّا بِمَكَّةَ إِلَّا بِمَكَّةَ إِلَّا بِمَكَّةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.