دليل

سنن الدارقطني 1569

باب: فيمن يدرك من الجمعة ركعة أو لم يدركها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيُّ ثنا حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو الرَّبَالِيُّ ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ وَأَظُنُّهُ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ

يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا يَطُوفُ بِهَذَا الْبَيْتِ أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.