سنن الدارقطني 1560
باب: فيمن يدرك من الجمعة ركعة أو لم يدركها
اعرض الإسناد
قَالَ أَبُو مُوسَى وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو إِبْرَاهِيمَ التَّرْجُمَانِيُّ ثنا سَعِيدٌ بِهِ وَرَفَعَهُ
إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَوَهِمَ فِي رَفْعِهِ فَإِنْ كَانَ قَدْ رَجَعَ عَنْ رَفْعِهِ فَقَدْ وُفِّقَ لِلصَّوَابِ بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْقَائِمِ عَلَى صَلَاةِ الْقَاعِدِ وَكَيْفِيَّةِ صَلَاةِ الصَّحِيحِ خَلْفَ الْجَالِسِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.