دليل

سنن الدارقطني 1558

باب: فيمن يدرك من الجمعة ركعة أو لم يدركها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ خُزَيْمَةَ ثنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ نا بَقِيَّةُ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ أَبِي عُمَرَ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

إِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ فَذَكَرَهَا وَهُوَ فِي صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ فَلْيَبْدَأْ بِالَّتِي هُوَ فِيهَا فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا صَلَّى الَّتِي نَسِيَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.