دليل

سنن الدارقطني 1556

باب: فيمن يدرك من الجمعة ركعة أو لم يدركها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَشِّرٍ وَآخَرُونَ قَالُوا نا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ ثنا قُرَادٌ عَنْ شُعْبَةَ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ

قَالَ الشَّيْخُ رَفَعَهُ هُشَيْمٌ وَقُرَادٌ شَيْخٌ مِنَ الْبَصْرِيِّينَ مَجْهُولٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.