دليل

سنن الدارقطني 1531

باب جواز النافلة عند البيت في جميع الأزمان

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْبَغَوِيُّ ثنا عَبَّادُ بْنُ الْوَلِيدِ ثنا عَفَّانُ ثنا هَمَّامٌ قَالَ سُئِلَقَتَادَةُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى رَكْعَةً

مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ حَدَّثَنِي خِلَاسٌ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يُتِمُّ صَلَاتَهُ بَابُ مَنْ كَانَ يُصَلِّي الصُّبْحَ وَحْدَهُ ثُمَّ أَدْرَكَ الْجَمَاعَةَ فَلْيُصَلِّ مَعَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.