سنن الدارقطني 1531
باب جواز النافلة عند البيت في جميع الأزمان
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْبَغَوِيُّ ثنا عَبَّادُ بْنُ الْوَلِيدِ ثنا عَفَّانُ ثنا هَمَّامٌ قَالَ سُئِلَقَتَادَةُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى رَكْعَةً
مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ حَدَّثَنِي خِلَاسٌ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يُتِمُّ صَلَاتَهُ بَابُ مَنْ كَانَ يُصَلِّي الصُّبْحَ وَحْدَهُ ثُمَّ أَدْرَكَ الْجَمَاعَةَ فَلْيُصَلِّ مَعَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.