سنن الدارقطني 1516
باب الرجل يذكر صلاة وهو في أخرى
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زَيْدٍ الْحِنَّائِيُّ نا مُوسَى بْنُ عَلِيٍّ الْخُتُلِّيُّ نا رَجَاءُ بْنُ سَعِيدٍ الْبَزَّازُ نا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّجْدَةِ الَّتِي فِي ص سَجَدَهَا دَاوُدُ تَوْبَةً وَنَحْنُ نَسْجُدُهَا شُكْرًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.