سنن الدارقطني 1513
باب الحث لجار المسجد على الصلاة فيه إلا من عذر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَشْعَثِ لَفْظًا نا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ نا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ سَجَدَ فِي ص قَالَ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ لَمْ يَرْوِهِ إِلَّا حَفْصٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.