سنن الدارقطني 1466
باب صلاة النساء جماعة وموقف إمامهن
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ثنا وَكِيعٌ وَجَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ وَاللَّفْظُ لِوَكِيعٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اسْتُصْرِخَ عَلَى صَفِيَّةَ
وَهُوَ فِي سَفَرٍ فَسَارَ حَتَّى إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ قِيلَ لَهُ الصَّلَاةُ فَسَارَ حَتَّى إِذَا كَادَ يَغِيبُ الشَّفَقُ نَزَلَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ انْتَظَرَ حَتَّى إِذَا غَابَ الشَّفَقُ صَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا نَابَتْهُ حَاجَةٌ صَنَعَ هَكَذَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.