بلوغ المرام 985
اعرض الإسناد
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -
{ لَا يَخْطُبْ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ, حَتَّى يَتْرُكَ اَلْخَاطِبُ قَبْلَهُ, أَوْ يَأْذَنَ لَهُ اَلْخَاطِبُ }
حواشٍ
صحيح. رواه البخاري ( 5142 )، ومسلم ( 1412 ).
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.
الأحكام بحسب قائلها
| عبد الفتاح أبو غدة | صحيححُكم على رواية nasai:3243 | fawazahmed0 |
|---|---|---|
| محمد فؤاد بن عبد الباقي بن صالح بن محمد | متفق عليهحُكم على رواية bukhari:5142 | hadithunlocked |
| مسلم بن الحجاج النيسابوري | صحيححُكم على رواية muslim:1412b | hadithunlocked |
| شعيب الأرنؤوط | إسناده صحيححُكم على رواية ahmad:6417 | hadithunlocked |
| زبیر علی زئی | صحيححُكم على رواية nasai:3243ويذكر مصدر آخر حكم هذا المحدّث: «حسن» (fawazahmed0). | fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com |
| الألباني | صحيحفي صحيح النسائي, ص 3243في صحيح سنن النسائي, ص 3241حُكم على رواية nasai:3243 | fawazahmed0, hadithunlocked |
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Shahih al-Bukhari 5142نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلاَ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ
- Sunan an-Nasa'i 3243نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلاَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ الرَّجُلِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ
- Sunan an-Nasa'i 3241لاَ يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ
- Shahih Muslim 1412bلاَ يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ
- As-Sunan al-Kubra al-Baihaqi 14144نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ
- Musnad Abu Ya'la 5809لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَقَالَ: لَا تَلَقَّوُا الْبُيُوعَ، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ الْأَوَّلُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ فَيَخْطُبَ
- Musnad Ahmad 6417نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَكَانَ يَقُولُ: لَا تَلَقَّوُا الْبُيُوعَ، وَلَا يَبِعْ بَعْضٌ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ أَوْ أَحَدٌ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ الْأَوَّلُ أَوْ
- Shahih Ibnu Hibban 4051«لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ الْأَوَّلُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ فَيَخْطُبُ»
الرواة
- أحد المكثرين من الصحابة والعبادلة ، وكان من أشد الناس اتباعا للأثرت 72 هـ ، أو 73 هـ ، أو 74 هـ ، وقيل : 75 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com