MajelisNoteدليل

بلوغ المرام 985

اعرض الإسناد

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -

{ لَا يَخْطُبْ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ, حَتَّى يَتْرُكَ اَلْخَاطِبُ قَبْلَهُ, أَوْ يَأْذَنَ لَهُ اَلْخَاطِبُ }

حواشٍ

  • صحيح. رواه البخاري ( 5142 )، ومسلم ( 1412 ).

  • مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

الأحكام بحسب قائلها

عبد الفتاح أبو غدةصحيححُكم على رواية nasai:3243fawazahmed0
محمد فؤاد بن عبد الباقي بن صالح بن محمدمتفق عليهحُكم على رواية bukhari:5142hadithunlocked
مسلم بن الحجاج النيسابوريصحيححُكم على رواية muslim:1412bhadithunlocked
شعيب الأرنؤوطإسناده صحيححُكم على رواية ahmad:6417hadithunlocked
زبیر علی زئیصحيححُكم على رواية nasai:3243ويذكر مصدر آخر حكم هذا المحدّث: «حسن» (fawazahmed0).fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com
الألبانيصحيحفي صحيح النسائي, ص 3243في صحيح سنن النسائي, ص 3241حُكم على رواية nasai:3243fawazahmed0, hadithunlocked

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Shahih al-Bukhari 5142نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلاَ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ
  • Sunan an-Nasa'i 3243نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلاَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ الرَّجُلِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ
  • Sunan an-Nasa'i 3241لاَ يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ
  • Shahih Muslim 1412bلاَ يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ
  • As-Sunan al-Kubra al-Baihaqi 14144نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ
  • Musnad Abu Ya'la 5809لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَقَالَ: لَا تَلَقَّوُا الْبُيُوعَ، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ الْأَوَّلُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ فَيَخْطُبَ
  • Musnad Ahmad 6417نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَكَانَ يَقُولُ: لَا تَلَقَّوُا الْبُيُوعَ، وَلَا يَبِعْ بَعْضٌ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ أَوْ أَحَدٌ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ الْأَوَّلُ أَوْ
  • Shahih Ibnu Hibban 4051«لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ الْأَوَّلُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ فَيَخْطُبُ»

الرواة

  1. أحد المكثرين من الصحابة والعبادلة ، وكان من أشد الناس اتباعا للأثرت ⁧72 هـ ، أو 73 هـ ، أو 74 هـ ، وقيل : 75 هـ⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا