بلوغ المرام 867
وَوَصَلَهُ اَلْبَيْهَقِيُّ, وَضَعَّفَهُ تَبَعًا لِأَبِي دَاوُدَ.
حواشٍ
رواه أبو داود ( 3522 )، والبيهقي ( 6 / 47 )، من طريق محمد بن الوليد الزبيدي، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- نحوه. وزاد: " وأيما امرئ هلك، وعنده متاع امرئ بعينه، اقتضى منه شيئا أو لم يقتض، فهو أسوة الغرماء ". وقال أبو داود: " حديث مالك أصح ". وقال البيهقي: " لا يصح. يعني: موصولا ". قلت: ومال الحافظ إلى تصحيحه في " الفتح " وفي " التلخيص " وأفصح عن ذلك شيخنا في " الإرواء " ( 5 / 270 ) وذكر هناك ما يشهد له.
الأحكام بحسب قائلها
| محمد محيي الدين عبد الحميد | صحيححُكم على رواية abudawud:3522 | fawazahmed0 |
|---|---|---|
| زبیر علی زئی | صحيححُكم على رواية abudawud:3522 | fawazahmed0 |
| الألباني | صحيحفي صحيح أبي داود, ص 3522حُكم على رواية abudawud:3522 | fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com |
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Sunan Abu Dawud 3522فَإِنْ كَانَ قَضَاهُ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ وَأَيُّمَا امْرِئٍ هَلَكَ وَعِنْدَهُ مَتَاعُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا أَوْ لَمْ يَقْتَضِ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ