بلوغ المرام 849
اعرض الإسناد
وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا-;
{ أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -نَهَى عَنْ بَيْعِ اَلْكَالِئِ بِالْكَالِئِ, يَعْنِي: اَلدَّيْنِ بِالدَّيْنِ }
حواشٍ
ضعيف. وهو في " كشف الأستار " ( 1280 )، ورواه الدارقطني، والطحاوي، والحاكم، والبيهقي، وضعفه جمع غفير من أهل العلم، وذلك لتفرد موسى بن عبيدة الزبيدي، به. قال الحافظ في " التلخيص " ( 3 / 26 ): " قال أحمد بن حنبل: لا تحل عندي عنه الرواية، ولا أعرف هذا الحديث عن غيره، وقال أيضا: ليس في هذا صحيح يصح، لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين ".
رَوَاهُ إِسْحَاقُ, وَالْبَزَّارُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.
الأحكام بحسب قائلها
| أحمد محمد شاكر | صحيح لغيرهحُكم على رواية tirmidhi:1082 | fawazahmed0 |
|---|---|---|
| زبیر علی زئی | صحيححُكم على رواية tirmidhi:1082 | fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com |
| الألباني | صحيححُكم على رواية tirmidhi:1082 | fawazahmed0 |
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Jami at-Tirmidzi 1082أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ التَّبَتُّلِ