MajelisNoteدليل

بلوغ المرام 849

اعرض الإسناد

وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا-;

{ أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -نَهَى عَنْ بَيْعِ اَلْكَالِئِ بِالْكَالِئِ, يَعْنِي: اَلدَّيْنِ بِالدَّيْنِ }

حواشٍ

  • ضعيف. وهو في " كشف الأستار " ( 1280 )، ورواه الدارقطني، والطحاوي، والحاكم، والبيهقي، وضعفه جمع غفير من أهل العلم، وذلك لتفرد موسى بن عبيدة الزبيدي، به. قال الحافظ في " التلخيص " ( 3 / 26 ): " قال أحمد بن حنبل: لا تحل عندي عنه الرواية، ولا أعرف هذا الحديث عن غيره، وقال أيضا: ليس في هذا صحيح يصح، لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين ".

  • رَوَاهُ إِسْحَاقُ, وَالْبَزَّارُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

الأحكام بحسب قائلها

أحمد محمد شاكرصحيح لغيرهحُكم على رواية tirmidhi:1082fawazahmed0
زبیر علی زئیصحيححُكم على رواية tirmidhi:1082fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com
الألبانيصحيححُكم على رواية tirmidhi:1082fawazahmed0

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا