دليل

بلوغ المرام 734

باب الإحرام وما يتعلق به

وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ اَلْأَنْصَارِيِّ - رضى الله عنه - { فِي قِصَّةِ صَيْدِهِ اَلْحِمَارَ اَلْوَحْشِيَّ, وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ, قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -لِأَصْحَابِهِ, وَكَانُوا مُحْرِمِينَ: " هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَوْ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ ? " قَالُوا: لَا. قَالَ: " فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهِ " } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ <sup>1</sup>.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.