MajelisNoteدليل

بلوغ المرام 685

اعرض الإسناد

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ:

{ لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ }

حواشٍ

  • صحيح. رواه البخاري ( 5195 )، ومسلم ( 1026 )، وزاد البخاري: " ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة عن غير أمره، فإنه يؤدى إليه شطره ". ومثله لمسلم إلا أنه قال: " … من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له ".

  • السنن ( 2458 ) وإسنادها صحيح.

  • مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ: { غَيْرَ رَمَضَانَ }.

الأحكام بحسب قائلها

محمد محيي الدين عبد الحميدصحيححُكم على رواية abudawud:2458fawazahmed0
مسلم بن الحجاج النيسابوريصحيححُكم على رواية muslim:1026hadithunlocked
شعيب الأرنؤوطصحيححُكم على رواية abudawud:2458fawazahmed0, hadithunlocked
زبیر علی زئیSahih Bukhari (5192) Sahih Muslim (1026)حُكم على رواية abudawud:2458fawazahmed0
الألبانيصحيححُكم على رواية abudawud:2458fawazahmed0
محمد بن إسماعيل البخاريصحيححُكم على رواية bukhari:5195hadithunlocked
شمس الدين الذهبِيصحيححُكم على رواية hakim:7329hadithunlocked
حسين سليم أسد الدارانيإسناده حسنحُكم على رواية darimi:1762وعلى رواية darimi:1761: «إسناده صحيح».hadithunlocked

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Shahih al-Bukhari 5195لاَ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ وَلاَ تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدَّى إِلَيْهِ شَطْرُهُ
  • Shahih Muslim 1026لاَ تَصُمِ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ وَلاَ تَأْذَنْ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّ نِصْفَ أَجْرِهِ لَهُ
  • Sunan Abu Dawud 2458لاَ تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ غَيْرَ رَمَضَانَ وَلاَ تَأْذَنُ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ
  • Shahih Ibnu Hibban 4170«لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَأْذَنُ لِرَجُلٍ فِي بَيْتِهَا وَهُوَ لَهُ كَارِهٌ وَمَا تَصَدَّقَتْ مِنْ صَدَقَةٍ فَلَهُ نِصْفُ صَدَقَتِهَا وَإِنَّمَا خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ»
  • Al-Mu'jam al-Ausath 284لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ، إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأْذَنُ لِرَجُلٍ فِي بَيْتِهَا وَهُوَ كَارِهٌ، وَمَا تَصَدَّقَتْ مِمَّا كَسَبَتْ، فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ صَدَقَتِهَا
  • Al-Mustadrak al-Hakim 7329«لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ»
  • Sunan ad-Darimi 1762«لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ يَوْمًا وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ»
  • Musnad Ahmad 9986لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا حَاضِرٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ.
  • As-Sunan al-Kubra al-Baihaqi 8590لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ
  • Musnad Ahmad 10168لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ يَوْمًا وَاحِدًا وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِلَّا رَمَضَانَ.
  • Sunan ad-Darimi 1761عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ يَوْمًا تَطَوُّعًا فِي غَيْرِ رَمَضَانَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ»

الرواة

  1. الصحابي الجليل ، حافظ الصحابةت ⁧57 هـ ، أو : 58 هـ ، أو : 59 هـ⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا