بلوغ المرام 663
اعرض الإسناد
وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -
{ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ اَلزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ, وَالْجَهْلَ, فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ }
حواشٍ
صحيح. رواه البخاري ( 6057 )، وأبو داود ( 2362 )، ووهم الحافظ رحمه الله في نسبة هذا اللفظ لأبي داود دون البخاري؛ إذ هو لفظ البخاري حرفا حرفا سوى أنه قال: " حاجة أن يدع " بدون " في " ولا أثر لذلك. وأما أبو داود فليس عنده: " والجهل " وما أظن الحافظ ذكر أبا داود ولا عزه إليه إلا من أجل هذا اللفظ. والله أعلم.
رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ, وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ.
الأحكام بحسب قائلها
| محمد محيي الدين عبد الحميد | صحيححُكم على رواية abudawud:2362 | fawazahmed0 |
|---|---|---|
| شعيب الأرنؤوط | صحيححُكم على رواية abudawud:2362 | fawazahmed0, hadithunlocked |
| زبیر علی زئی | Sahih Bukhari (1903)حُكم على رواية abudawud:2362 | fawazahmed0 |
| الألباني | صحيحفي صحيح أبي داود, ص 2362حُكم على رواية abudawud:2362 | fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com |
| محمد بن إسماعيل البخاري | صحيححُكم على رواية bukhari:1903 | hadithunlocked |
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Shahih al-Bukhari 1903مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ
- Shahih al-Bukhari 6057مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ
- Sunan Abu Dawud 2362مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ
- Jami at-Tirmidzi 707مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ بِأَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ
- Sunan Ibnu Majah 1689مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْجَهْلَ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلاَ حَاجَةَ لِلَّهِ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ
- As-Sunan al-Kubra al-Baihaqi 8400مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ؛ فَلَيْسَ لِلهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ
- Shahih Ibnu Hibban 3480«مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ»
- Shahih Ibnu Khuzaimah 2216مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلهِ حَاجَةٌ بِأَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ
- Musnad Ahmad 10562مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ، فَلَيْسَ لِلهِ حَاجَةٌ بِأَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَلَا شَرَابَهُ
- Musnad al-Bazzar 8433مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ لَمْ يَكُنْ لِلهِ حَاجَةٌ فِي تَرْكِ طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ
الرواة
- الصحابي الجليل ، حافظ الصحابةت 57 هـ ، أو : 58 هـ ، أو : 59 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com