بلوغ المرام 615
اعرض الإسناد
وَعَنْ أَبِي مُوسَى اَلْأَشْعَرِيِّ; وَمُعَاذٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ لَهُمَا:
{ لَا تَأْخُذَا فِي اَلصَّدَقَةِ إِلَّا مِنْ هَذِهِ اَلْأَصْنَافِ اَلْأَرْبَعَةِ: اَلشَّعِيرِ, وَالْحِنْطَةِ, وَالزَّبِيبِ, وَالتَّمْرِ }
حواشٍ
صحيح. رواه الدارقطني ( 2 / 98 / 15 )، والحاكم في "المستدرك" ( 4 / 401 ). وقال الحاكم: "إسناده صحيح" ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. وقد أعله ابن دقيق العيد بما لا يقدح، وقد أجبت عليه في "الأصل".
رَوَاهُ اَلطَّبَرَانِيُّ, وَالْحَاكِم ُ.
الأحكام بحسب قائلها
| الحاكم | إسناده صحيحفي المستدرك على الصحيحين, ص 1463حُكم على رواية hakim:1459 | hadithunlocked |
|---|
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Al-Mustadrak al-Hakim 1459«لَا تَأْخُذُوا الصَّدَقَةَ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ الشَّعِيرِ وَالْحِنْطَةِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ»
- Sunan ad-Daruquthni 1921عَنْ أَبِي مُوسَى وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ يُعَلِّمَانِ النَّاسَ أَمْرَ دِينِهِمْ لَا تَأْخُذُوا الصَّدَقَةَ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ الشَّعِيرِ وَالْحِنْطَةِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ
- As-Sunan al-Kubra al-Baihaqi 7543أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَهُمَا إِلَى الْيَمَنِ، فَأَمَرَهُمَا أَنْ يُعَلِّمَا النَّاسَ أَمْرَ دِينِهِمْ. وَقَالَ: لَا تَأْخُذَا فِي الصَّدَقَةِ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ الْأَرْبَعَةِ: الشَّعِيرِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالزَّبِيبِ، وَالت
الرواة
- مشهور ، من أعيان الصحابةت 17 هـ ، أو : 18هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com