الحديث›بلوغ المرام›كتاب الجنائزبلوغ المرام 583وَلِلطَّبَرَانِيِّ نَحْوُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ مَرْفُوعًا مُطَوَّلً ا <sup>1</sup>.الأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.افتح في sunnah.com