MajelisNoteدليل

بلوغ المرام 531

وَأَصْلُهُ فِي "مُسْلِمٍ", وَزَادَ: { كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ حَتَّى قُبِضَتْ, فَقَبَضْتُهَا, وَكَانَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -يَلْبَسُهَا, فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرْضَى نَسْتَشْفِي بِهَا }.

حواشٍ

  • حسن. وهو عند مسلم (3/1641) وعنده: "يستشفى".

الأحكام بحسب قائلها

مسلم بن الحجاج النيسابوريصحيححُكم على رواية muslim:2069ahadithunlocked

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Shahih Muslim 2069aأَرْسَلَتْنِي أَسْمَاءُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَقَالَتْ بَلَغَنِي أَنَّكَ تُحَرِّمُ أَشْيَاءَ ثَلاَثَةً الْعَلَمَ فِي الثَّوْبِ وَمِيثَرَةَ الأُرْجُوَانِ وَصَوْمَ رَجَبٍ كُلِّهِ فَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا