بلوغ المرام 53
باب الوضوء
وَعَنْ عَلِيٍّ - رضى الله عنه - -فِي صِفَةِ اَلْوُضُوءِ- { ثُمَّ تَمَضْمَضَ - صلى الله عليه وسلم -وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا, يُمَضْمِضُ وَيَنْثِرُ مِنْ اَلْكَفِّ اَلَّذِي يَأْخُذُ مِنْهُ اَلْمَاءَ } أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيّ ُ <sup>1</sup>.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.