بلوغ المرام 48
باب الوضوء
وَعَنْهُ قَالَ: { كَانَ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -إِذَا تَوَضَّأَ أَدَارَ اَلْمَاءَ عَلَى مُرْفَقَيْهِ. } أَخْرَجَهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادِ ضَعِيف ٍ <sup>1</sup>.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.