الحديث›بلوغ المرام›كتاب الطهارةبلوغ المرام 39باب الوضوءوَلِأَبِي دَاوُدَ فِي رِوَايَةٍ: { إِذَا تَوَضَّأْتَ فَمَضْمِضْ } <sup>1</sup>.الأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.السابقبلوغ المرام 39افتح في sunnah.comالتاليبلوغ المرام 40