بلوغ المرام 243
وَفِي رِوَايَةٍ: { أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ }
حواشٍ
هي للبخاري في مواطن، منها رقم 413.
الأحكام بحسب قائلها
| محمد فؤاد بن عبد الباقي بن صالح بن محمد | متفق عليهحُكم على رواية bukhari:413 | hadithunlocked |
|---|
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Shahih al-Bukhari 413إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي الصَّلاَةِ فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ فَلاَ يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ