MajelisNoteدليل

بلوغ المرام 243

وَفِي رِوَايَةٍ: { أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ }

حواشٍ

  • هي للبخاري في مواطن، منها رقم 413.

الأحكام بحسب قائلها

محمد فؤاد بن عبد الباقي بن صالح بن محمدمتفق عليهحُكم على رواية bukhari:413hadithunlocked

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Shahih al-Bukhari 413إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي الصَّلاَةِ فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ فَلاَ يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا