دليل

بلوغ المرام 150

باب الحيض

وَفِي لَفْظٍ لَهُ: { وَلَمْ يَأْمُرْهَا اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -بِقَضَاءِ صَلَاةِ اَلنِّفَاسِ } وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِم ُ <sup>1</sup>.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.