دليل

بلوغ المرام 149

باب الحيض

وَعَنْ مُعَاذٍ - رضى الله عنه - { أَنَّهُ سَأَلَ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ اِمْرَأَتِهِ, وَهِيَ حَائِضٌ? قَالَ: "مَا فَوْقَ اَلْإِزَارِ" } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَضَعَّفَه ُ <sup>1</sup>.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.