بلوغ المرام 1450
وَرَجَّحَ جَمَاعَةٌ وَقْفَهُ عَلَى عُمَرَ >.
حواشٍ
وهو الصواب، فقد رواه البيهقي في" الكبرى" (10 / 346) بسند صحيح عن عمر -رضي الله عنه- قال:" إذا ولدت أم الولد من سيدها، فقد عتقت وإن كان سقطا". وقد ضعف الحافظ في" التلخيص" (4 / 217) المرفوع، وصحح الموقوف.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه