بلوغ المرام 1420
باب الشهادات
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; { أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ لِرَجُلٍ: "تَرَى اَلشَّمْسَ ?" قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: "عَلَى مِثْلِهَا فَاشْهَدْ, أَوْ دَعْ" } أَخْرَجَهُ اِبْنُ عَدِيٍّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ فَأَخْطَأ َ <sup>1</sup>.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.