بلوغ المرام 1416
باب الشهادات
اعرض الإسناد
وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -
{ "لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ, وَلَا خَائِنَةٍ, وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ, وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ اَلْقَانِعِ لِأَهْلِ اَلْبَيْتِ" }
حواشٍ
حسن. رواه أحمد ( 2 / 204 و 225 - 226 )، وأبو داود ( 3600 ) من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. واللفظ لأحمد، وزاد: "وتجوز شهادته لغيرهم" والقانع: الذي ينفع عليه أهل البيت. وفي رواية أبي داود، وأحمد الثانية: "رد شهادة الخائن والخائنة، وذي الغمر على أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت، وأجازها على غيرهم". وقال أبو داود: الغمر: الحنة والشحناء ( وفي نسخة: الحق والبغضاء ). والقانع: الأجير التابع مثل الأجير الخاص.
رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ..
الأحكام بحسب قائلها
| أحمد محمد شاكر | ضعيفحُكم على رواية tirmidhi:2298 | fawazahmed0 |
|---|---|---|
| بشار عواد معروف | ضعيفحُكم على رواية tirmidhi:2298 | fawazahmed0 |
| محمد فؤاد عبد الباقي | حسنحُكم على رواية ibnmajah:2366 | fawazahmed0 |
| محمد محيي الدين عبد الحميد | حسنحُكم على رواية abudawud:3601 | fawazahmed0 |
| شعيب الأرناؤوط | إسناده حسنفي تخريج سنن أبي داود, ص 3601حُكم على رواية abudawud:3601 | fawazahmed0, hadithunlocked |
| زبیر علی زئی | ضعيفحُكم على رواية tirmidhi:2298وعلى رواية abudawud:3601: «حسن». | fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com |
| الألباني | حسنفي صحيح سنن أبي داود, ص 3601في صحيح سنن أبي داود, ص 3600حُكم على رواية abudawud:3601وعلى رواية tirmidhi:2298: «ضعيف». | fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com |
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Jami at-Tirmidzi 2298لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلاَ خَائِنَةٍ وَلاَ مَجْلُودٍ حَدًّا وَلاَ مَجْلُودَةٍ وَلاَ ذِي غِمْرٍ لأَخِيهِ وَلاَ مُجَرَّبِ شَهَادَةٍ وَلاَ الْقَانِعِ أَهْلَ الْبَيْتِ لَهُمْ وَلاَ ظَنِينٍ فِي وَلاَءٍ وَلاَ قَرَابَةٍ
- Sunan Abu Dawud 3601لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلاَ خَائِنَةٍ وَلاَ زَانٍ وَلاَ زَانِيَةٍ وَلاَ ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ
- Sunan Ibnu Majah 2366لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلاَ خَائِنَةٍ وَلاَ مَحْدُودٍ فِي الإِسْلاَمِ وَلاَ ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ
- Sunan Abu Dawud 3600أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَدَّ شَهَادَةَ الْخَائِنِ وَالْخَائِنَةِ وَذِي الْغِمْرِ عَلَى أَخِيهِ وَرَدَّ شَهَادَةَ الْقَانِعِ لأَهْلِ الْبَيْتِ وَأَجَازَهَا لِغَيْرِهِمْ
- Mushannaf Abdurrazzaq 15437لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ، وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَانِعِ لِأَهْلِ الْبَيْتِ، وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ لِغَيْرِهِمْ " قَالَ: " وَالْقَانِعُ: التَّابِعُ الَّذِي يُنْفِقُ عَلَيْهِ أَهْلُ ا
- Musnad Ahmad 6698لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ. وَرَدَّ شَهَادَةَ الْقَانِعِ لِأَهْلِ الْبَيْتِ، وَأَجَازَهَا لِغَيْرِهِمْ
- Musnad Ahmad 6940لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ، وَلَا مَحْدُودٍ فِي الْإِسْلَامِ، وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ
الرواة
- أحد السابقين ، المكثرين من الصحابة ، وأحد العبادلة الفقهاءت 63 هـ ،أو 65 هـ ، أو68 هـ ، أو 69 هـ وقيل 67 هـ ، وقيل 73 هـ ، وقيل 77 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com