بلوغ المرام 1408
وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -يَقُولُ: { " يُدْعَى بِالْقَاضِي اَلْعَادِلِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ, فَيَلْقَى مِنْ شِدَّةِ اَلْحِسَابِ مَا يَتَمَنَّى أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ بَيْنَ اِثْنَيْنِ فِي عُمْرِهِ" } رَوَاهُ اِبْنُ حِبَّانَ <sup>1</sup> وَأَخْرَجَهُ اَلْبَيْهَقِيُّ, وَلَفْظُهُ: { فِي تَمْرَةٍ } <sup>2</sup>.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.