MajelisNoteدليل

بلوغ المرام 1267

اعرض الإسناد

وَعَنْ عَلِيٍّ - رضى الله عنه - قَالَ:

{ مَا كُنْتُ لِأُقِيمَ عَلَى أَحَدٍ حَدًّا, فَيَمُوتُ, فَأَجِدُ فِي نَفْسِي, إِلَّا شَارِبَ الْخَمْرِ; فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ }

حواشٍ

  • صحيح. رواه البخاري ( 6778 ) وعنده: " صاحب خمر" بدل: " شارب خمر" وزاد: " وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه".

  • أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيُّ.

الأحكام بحسب قائلها

دار السلامSahih (Darussalam), al-Bukhari (6778) and Muslim (1707)حُكم على رواية ahmad:1084sunnah.com
محمد فؤاد بن عبد الباقي بن صالح بن محمدمتفق عليهحُكم على رواية bukhari:6778hadithunlocked
مسلم بن الحجاج النيسابوريصحيححُكم على رواية muslim:1707bhadithunlocked
زبیر علی زئیصحيححُكم على رواية ahmad:1084hadithunlocked

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Shahih al-Bukhari 6778مَا كُنْتُ لأُقِيمَ حَدًّا عَلَى أَحَدٍ فَيَمُوتَ فَأَجِدَ فِي نَفْسِي إِلاَّ صَاحِبَ الْخَمْرِ فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَسُنَّهُ
  • Shahih Muslim 1707bمَا كُنْتُ أُقِيمُ عَلَى أَحَدٍ حَدًّا فَيَمُوتَ فِيهِ فَأَجِدَ مِنْهُ فِي نَفْسِي إِلاَّ صَاحِبَ الْخَمْرِ لأَنَّهُ إِنْ مَاتَ وَدَيْتُهُ لأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَسُنَّهُ
  • Musnad Abu Ya'la 335مَا كُنْتُ لِأُقِيمَ حَدًّا عَلَى أَحَدٍ فَيَمُوتَ فَأَجِدَ فِي نَفْسِي، إِلَّا صَاحِبَ الْخَمْرِ، فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَسُنَّهُ
  • Musnad Ahmad 1084مَا كُنْتُ لِأُقِيمَ عَلَى رَجُلٍ حَدًّا، فَيَمُوتَ، فَأَجِدُ فِي نَفْسِي مِنْهُ إِلَّا صَاحِبَ الْخَمْرِ، فَلَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ، وَزَادَ سُفْيَانُ: وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَسُنَّهُ

الرواة

  1. أحد العشرةت ⁧40 هـ⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا