MajelisNoteدليل

بلوغ المرام 1180

اعرض الإسناد

وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ: مِنْ حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ

; أَنَّ عُمَرَ - رضى الله عنه - سَأَلَ مَنْ شَهِدَ قَضَاءَ رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -فِي اَلْجَنِينِ? قَالَ: فَقَامَ حَمَلُ بْنُ اَلنَّابِغَةِ, فَقَالَ: كُنْتُ بَيْنَ اِمْرَأَتَيْنِ, فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا اَلْأُخْرَى...

حواشٍ

  • صحيح. رواه أبو داود (4572)، والنسائي (81 - 22) وأيضا ابن ماجة (2641)، وابن حبان (5989)، والحاكم (3 /575) بسند صحيح، وتمامه: "بمسطح، فقتلتها وجنينها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة، وأن تقتل بها". وزاد الحاكم: "فقال عمر: الله أكبر. لو لم نسمع بهذا ما قضينا بغيره".

  • فَذَكَرَهُ مُخْتَصَرًا. وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ.

الأحكام بحسب قائلها

محمد فؤاد عبد الباقيإسناده صحيححُكم على رواية ibnmajah:2641fawazahmed0
محمد محيي الدين عبد الحميدصحيححُكم على رواية abudawud:4572fawazahmed0
زبیر علی زئیصحيححُكم على رواية ibnmajah:2641fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com
الألبانيصحيحفي صحيح سنن أبي داود, ص 4572حُكم على رواية abudawud:4572fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Sunan Abu Dawud 4572عَنْ قَضِيَّةِ النَّبِيِّ ﷺ فِي ذَلِكَ فَقَامَ إِلَيْهِ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ فَقَالَ كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِمِسْطَحٍ فَقَتَلَتْهَا وَجَنِينَهَا فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي جَنِينِه
  • Sunan Ibnu Majah 2641أَنَّهُ نَشَدَ النَّاسَ قَضَاءَ النَّبِيِّ ﷺ فِي ذَلِكَ يَعْنِي فِي الْجَنِينِ فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ فَقَالَ كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ لِي فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِمِسْطَحٍ فَقَتَلَتْهَا وَقَتَلَتْ جَنِي

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا